قرار
· ج.ر عدد 44 لسنة 2010
قرار مؤرّخ في 18 رجب عام 1431 الموافق أوّل يوليو سنة 2010، يحدد نموذج دفتر الأعباء الواجب اكتتابه من طرف الشركات و النوادي الرياضية المحترفة
الفصل السادس — الشروط والالتزامات في مجال تأطير المناصرين
المادة 24
يلتزم النادي الرياضي المحترف بوضع جهاز استقبال و تنشيط و مراقبة والأمن داخل المنشأة الرياضية.
ويتعين عليه اتخاذ كل التدابير المفيدة والضرورية بالاتصال مع مسؤول مصالح الأمن على المستوى المحلي في حالة وقوع تصرفات معادية ضد الحكام و المفوضين واللاعبين و مسيري الفريق الزائر وكذا المناصرين.