الفصل السادس — الشروط والالتزامات في مجال تأطير المناصرين
المادة 23
يلتزم النادي الرياضي المحترف بإحداث لجنة للمناصرين ضمن أعضائه تكلّف بما يأتي :
- وضع ترتيب لتأطير المناصرين،
- المشاركة في ضبط و وضع حيّز التنفيذ كل التدابير التي من شأنها الوقاية من العنف ومكافحته في المنشآت الرياضية، لاسيما تلك التي تسهل النظام واستقبال ومرافقة الفرق الزائرة ومناصريها وحمايتها،
- ترقية الروح الرياضية و المحافظة على أخلاقيات الرياضة. 9 شعبان عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 21 يوليو سنة 2010 م يجب إرسال قائمة مسؤولي لجان المناصرين إلى الاتحادية الرياضية الوطنية و الرابطة الرياضية الوطنية المحترفة و مديرية الشباب و الرياضة للولاية المعنية و مصالح الأمن على المستوى المحلي.