قرار
· ج.ر عدد 44 لسنة 2010
قرار مؤرّخ في 18 رجب عام 1431 الموافق أوّل يوليو سنة 2010، يحدد نموذج دفتر الأعباء الواجب اكتتابه من طرف الشركات و النوادي الرياضية المحترفة
الفصل الخامس — الشروط و الالتزامات في المجال الأمني
المادة 22
يتعين على النادي الرياضي المحترف إرسال في غضون 48 ساعة على الأكثر التقرير الأمني الذي يعده مسؤول الأمن والمتعلق بكل لقاء إلى الرابطة الرياضية الوطنية المحترفة و الاتحادية الرياضية الوطنية و السلطات المعنية.