الفصل الخامس — الشروط و الالتزامات في المجال الأمني
المادة 20
يجب على مسؤول الأمن قبل كل لقاء وبالعلاقة مع رئيس النادي :
- تقدير على أحسن وجه المخاطر التي يمثلها اللقاء وإعلام مسيري ناديه الذين يتعين عليهم إخطار مسؤول مصلحة الأمن على المستوى المحلي، / العدد 44 9 شعبان عام 1431 ه 21 يوليو سنة 2010 م
- تنظيم، بالاتصال مع رئيس النادي ومسؤول لجنة المناصرين ومع كل الأطراف الأخرى المعنية تشاور حول كل المسائل المتعلقة بتنظيم و أمن اللقاء،
- اتخاذ تدابير المرافقة والتأطير الملائمة للمناصرين لتفادي كل حادث يعيق إجراء اللقاء،
- السهر، بالاتصال مع مسؤول بيع التذاكر على الفصل الإجباري لشبابيك بيع التذاكر بين مناصري الفريقين المتنافسين،
- ضمان مراقبة المستخدمين المكلفين بتفتيش المداخل و احتمالا القيام مع المسؤول على الشبابيك والتذاكر بتعديل أو تعزيز الترتيب الموضوع في هذا الميدان،
- تنظيم موقع مناصري النوادي الحاضرين في المدرجات المتفرقة التي خصصت لهم ومراقبتهم واتخاذ بالاتصال مع ممثلي لجان المناصرين كل التدابير الملائمة في هذا المجال في ظ ل احترام الترتيب الأمني الموضوع .