الفصل الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
يهدف دفتر الأعباء هذا إلى تح ديد لا سيما الشروط و الالتزامات التقنية الواجب اكتتابها من طرف الشركات والنوادي الرياضية المحترفة للمشاركة و الاندماج في أنظمة التظاهرات والمنافسات الرياضية الاحترافية التي تنظمها الرابطة الوطنية الرياضية المحترفة تحت إشراف الاتحادية الرياضية ال وطنية المعنية، طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 06-264 المؤرخ في 13 رجب عام 1427 الموافق 8 غشت سنة 2006 الذي يضبط الأحكام المطبقة على النادي الرياضي المحترف ويحدد القوانين الأساسية النموذجية للشركات الرياضية التجارية. 20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة