قرار
· ج.ر عدد 44 لسنة 2010
قرار مؤرّخ في 18 رجب عام 1431 الموافق أوّل يوليو سنة 2010، يحدد نموذج دفتر الأعباء الواجب اكتتابه من طرف الشركات و النوادي الرياضية المحترفة
الفصل الرابع — الشروط و الالتزامات في مجال المالية و المحاسبة
المادة 16
يلتزم النادي الرياضي المحترف بإعداد ورقة للإيرادات بمناسبة كل لقاء.
تبين هذه الوثيقة كل الأماكن التي بيعت و تبين الإيرادات الإجمالية.
يجب أن ترسل ورقة الإيرادات إلى الاتحادية الرياضية الوطنية المعنية و إلى الرابطة الرياضية المحترفة ومديرية الشباب والرياضة للولاية المعنية وكذا إدارة الضرائب المختصة إقليميا.