الفصل الرابع — الشروط و الالتزامات في مجال المالية و المحاسبة
المادة 14
يتعين على النادي الرياضي المحترف :
- امتلاك موارد مالية كافية و مطابقة مع مقتضيات المنافسة و ذات علاقة مع أنشطته،
- ضمان مسك محاسبة طبقا للقوانين و الأنظمة السارية المفعول،
- تسوية كل العمليات المالية عن طريق الشيك أو التحويل،
- الامتناع عن استعمال الأوراق النقدية ما عدا حالة الوكالات الضرورية للنفقات البسيطة طبقا للأحكام التشريعية و التنظيمية السارية المفعول في هذا ا لمجال،
- القيام بالمحاسبة المنتظمة لكل العمليات والخضوع إلى الرقابة الميدانية و الوثائقية لأجهزة وسلطات الرقابة و ممثليهم المؤهلين لهذا الغرض وهذا بالسماح، لا سيما لهؤلاء بالاطلاع على المعلومات المحاسبية و المالية الضروريين لتأدية مهامهم.