الفصل الثالث — الشروط والالتزامات في مجال المنشآت الرياضية والتكوين
المادة 10
يجب على النادي الرياضي المحترف أن يتوفر على مركز للتكوين وفقا للشروط والكيفيات المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 09-97 المؤرخ في 26 صفر عام 1430 الموافق 22 فبراير سنة 2009 الذي يحدد شروط إحداث مراكز تكوين المواهب الرياضية و تنظيمها وسيرها و اعتمادها ومراقبتها.
وفي غياب ذلك يلتزم بإنشاء مركز للتكوين في أجل ثلاث ( )3 سنوات ابتداء من تاريخ تأسيس النادي.