قرار
· ج.ر عدد 28 لسنة 1967
قرار مؤرخ في 13 ذى الحجة عام 1386 الموافق 24 مارس سنة 1967 يتضمن منح المكتب الوطني للتسويق احتكار الاستيراد 393 10
المادة 2
ان السلع المشحونة قبل تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ( وتشهد بذلك تذكرة النقل أو وثيقة الشحن ) يسمح للجمهورية الجزائرية 393 بتقديمها للبيع بعد موافقة المكتب الوطنى للتسويق (أوناكو) .