قرار
· ج.ر عدد 28 لسنة 1967
قرار مؤرخ في 13 ذى الحجة عام 1386 الموافق 24 مارس سنة 1967 يتضمن منح المكتب الوطني للتسويق احتكار الاستيراد 393 10
المادة الأولى
ان استيراد البضائع المبينة ادناه مهما كان منشأها ومصدرها هو من اختصاص المكتب الوطني - للتسويق (أوناكو) وذلك ابتداء من تاريخ هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 07-04 Ex الفلفل المسمى «نيورة» ، C 08-12 البرقوق المجفف .