قرار

قرار مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 صادر عن والى تيزي وزو ، يتضمن التنازل مجاناً لولاية تيزي وزو ، عن قطعة أرض تابعة لأملاك الدولة ، مساحتها 2435 متراً مربعاً ، كائنة ببرج منايل ، شارع العقيد عميروش قصد بناء 24 مسكنا و 28 محلا تجاريا . 1479

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.