قرار
قرار مؤرّخ في 12 شعبان عام 1443 الموافق 15 مارس سنة 2022، يعدّل القرار المؤرّخ في 13 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 16 جانفي سنة 2022 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الديوان الوطني المهني المشترك للخضر واللحوم
قرار مؤرّخ في 12 شعبان عام 1443 الموافق 15 مارس سنة 2022، يعدّل القرار المؤرّخ في 13 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 16 جانفي سنة 2022 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الديوان الوطني المهني المشترك للخضر واللحوم
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.