قرار · ج.ر عدد 56 لسنة 1997
قرار مؤرخ في 5 رمضان عام 1417 الموافق 14 يناير سنة 1997، يتعلّق بمنح الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي رخصة البحث عن معدن الكبريت في المساحة المسماة "حوض الحضنة (ولايات باتنة ومسيلة وبسكرة) 18

المادة 3

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.