قرار
· ج.ر عدد 82 لسنة 1997
قرار مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 12 أكتوبر سنة 1997، يتضمن فتح إجراءات تصنيف الآثار والمعالم التاريخية 27
المادة 6
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 10 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 12 أكتوبر سنة 1997.
حبيب شوقي حمراوي