قرار
· ج.ر عدد 82 لسنة 1997
قرار مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 12 أكتوبر سنة 1997، يتضمن فتح إجراءات تصنيف الآثار والمعالم التاريخية 27
المادة 5
يمنح الملاك العموميون أو الخواص مهلة شهرين (2) لتقديم أرائهم وملاحظاتهم ابتداء من تاريخ تعليق هذا القرار بمقر المجالس الشعبية البلدية المعنية بالأمر، وتوجه هذه الملاحظات في رسالة مضمونة مرفقة بإشعار استلام إلى الوزير المكلف بالاتصال والثقافة. 28 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية تطبق جميع نتائج التصنيف قانونا إذا انقضى هذا الأجل على الآثار والمعالم التاريخية المذكورة أعلاه ، تطبيقا للمادة 24 من الأمر رقم 67-281 المؤرخ في 20 ديسمبر سنة 1967 والمذكور أعلاه .