قرار
· ج.ر عدد 82 لسنة 1997
قرار مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 12 أكتوبر سنة 1997، يتضمن فتح إجراءات تصنيف الآثار والمعالم التاريخية 27
المادة 3
يعلّق هذا القرار، وكذلك المخططات في مقر المجالس الشعبية البلدية المعنية بالأمر، مدة شهرين (2) متتاليين، ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
عز الدين ) خنشلة خنشلة أدرار بشار بشار بشار