قرار
· ج.ر عدد 64 لسنة 1966
قرار مؤرخ في 26 ربيع الاول عام 1386 الموافق 15 يوليو سنة 1966 يحدد بموجبه نموذج الوثائق المتعلقة بشروط تطبيق النظام التكميلي لتقاعد الاجراء من القطاع غير الفلاحي . 972
المادة 4
ان جميع المطبوعات المشار اليها اعلاه هي موضوعة تحت تصرف المؤسسات والمؤمن عليهم بشبابيك الصندوق الجزائرى للتأمين على الشيخوخة 22 شارع العقيد بوقرة بمدينة الجزائر المادة ه : يكلف مدير الضمان الاجتماعى بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 26 ربيع الاول عام 1386 الموافق 15 يوليو سنة 1966 عبد العزيز زرداني عبد القادر بن مبارك - الجزائر