قرار
· ج.ر عدد 64 لسنة 1966
قرار مؤرخ في 26 ربيع الاول عام 1386 الموافق 15 يوليو سنة 1966 يحدد بموجبه نموذج الوثائق المتعلقة بشروط تطبيق النظام التكميلي لتقاعد الاجراء من القطاع غير الفلاحي . 972
المادة 3
يجب تقديم طلبات التقاعد لفائدة الارامل او العجزة على مطبوعات مطابقة للنموذج 3 CR الملحق بأصل هذا القرار .