قرار
· ج.ر عدد 66 لسنة 1997
قرار مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1418 الموافق 2 غشت سنة 1997، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الإمداد والتكوين بالمديرية العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية. .:. : . 16`
المادة الأولى
يفوض إلى السيد حسان ولد ماضي، مدير الإمداد والتكوين، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات.