قرار
· ج.ر عدد 59 لسنة 2020
قرار مؤرّخ في 3 صفر عام 1442 الموافق 21 سبتمبر سنة 2020، يتضمن تفويض الإمضاء إلى نائب مدير
المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 3 صفر عام 1442 الموافق 21 سبتمبر سنة .2020 كوثر كريكو وزارة السكن والعمران والمدينة