قرار
· ج.ر عدد 37 لسنة 1999
قرار مؤرخ في 4 محرم عام 1420 الموافق 20 أبريل سنة 1999 ، يتعلّق بتصنيف الرياضيين 16
المادة 9
يُحدّد الوزير المكلف بالرياضة القائمة الاسمية للرياضيين المرتبين في الصنفين
(أ) و (ب) سنوياً حسب كل اختصاص رياضي، بناء على اقتراح من الاتحادية الرياضية المعنية بعد أخذ رأي اللجنة الوطنية لرياضة المستوى العالي وتنشر في النشرة الرسمية لوزارة الشباب والرياضة.
يعدل الوزير المكلّف بالرياضة هذه القائمة ويتممها دوريا حسب نفس الأشكال.
تحدد الاتحادية الرياضية المعنية قائمة الرياضيين المرتبين في الأصناف الأخرى وتنشر في نشرتها الرسمية.