قرار
· ج.ر عدد 37 لسنة 1999
قرار مؤرخ في 4 محرم عام 1420 الموافق 20 أبريل سنة 1999 ، يتعلّق بتصنيف الرياضيين 16
المادة 5
رياضيو النّخبة ذوو المستوى الوطني من الصنف (ج) هم : * كل رياضي أو مجموعة رياضيين يمارسون في أعلى مستوى من المنظومة التنافسية الوطنية الذين تحصلوا على بطولة أو حقّقوا رقما قياسيا جزائريا في اختصاص رياضي.
كل رياضي أو مجموعة رياضيين تحصلوا على لقب كأس الجزائر في صنف "الأكابر" في اختصاص رياضي.
كل رياضي ينتقى لمدّة سنة على الأقل ضمن الفريق الوطني لغرض المنافسات الرسمية.