قرار
· ج.ر عدد 37 لسنة 1999
قرار مؤرخ في 4 محرم عام 1420 الموافق 20 أبريل سنة 1999 ، يتعلّق بتصنيف الرياضيين 16
المادة 16
يمكن أن يكون سحب صفة الرياضي ذي المستوى العالي والنخبة محل طعن ضمن الشروط وحسب الكيفيات المنصوص عليها في القرار المؤرخ في 10 يناير سنة 1994 والمذكور أعلاه.