قرار
· ج.ر عدد 37 لسنة 1999
قرار مؤرخ في 4 محرم عام 1420 الموافق 20 أبريل سنة 1999 ، يتعلّق بتصنيف الرياضيين 16
المادة 15
تقرّر حالتا التوقيف أو سحب صفة الرياضي ذي المستوى العالي والنخبة لأسباب تأديبية ضمن الشروط المنصوص عليها في القرار المؤرخ في 10 يناير سنة 1994 والمذكور أعلاه.