قرار
· ج.ر عدد 37 لسنة 1999
قرار مؤرخ في 4 محرم عام 1420 الموافق 20 أبريل سنة 1999 ، يتعلّق بتصنيف الرياضيين 16
المادة 14
يقرّر الوزير المكلف بالرياضة بناء على اقتراح من الاتحادية وبعد أخذ رأي اللجنة الوطنية لرياضة المستوى العالي التوقيف المؤقت أو السحب النهائي لصفة الرياضي ذي المستوى العالي والنخبة.