قرار
· ج.ر عدد 37 لسنة 1999
قرار مؤرخ في 4 محرم عام 1420 الموافق 20 أبريل سنة 1999 ، يتعلّق بتصنيف الرياضيين 16
المادة 12
تسحب صفة الرياضي ذي المستوى العالي أو النخبة نهائياً لا سيما في الحالات الآتية :
الضعف المتواصل في تحقيق النتائج التقنية خلال سنتين (2) على الأقل، الأمراض أو الحوادث التي تبرر درجة خطورتها طبيا ولا يمكن أن تسمح بالممارسة الرياضية النخبوية وذات المستوى العالي.
التوقف الإرادي للنشاطات المرتبطة بصفة رياضي النخبة وذي المستوى العالي.
اللجوء إلى استعمال مواد أو منتوجات صيدلانية أو كل إجراء محظور بموجب التنظيم المعمول به في هذا المجال.