قرار
· ج.ر عدد 37 لسنة 1999
قرار مؤرخ في 4 محرم عام 1420 الموافق 20 أبريل سنة 1999 ، يتعلّق بتصنيف الرياضيين 16
المادة 10
يمكن أن توقف صفة الرياضي ذي المستوى العالي أو النخبة أو تسحب بصفة نهائية.