قرار

قرار مؤرخ في 14 شعبان عام 1401 الموافق 17 يونيو سنة 1981 يتضمن استقالة عضو من المجلس الشعبي لولاية بشار . 1279

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.