قرار
· ج.ر عدد 55 لسنة 2002
قرار مؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 8 يوليو سنة 2002، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير تنظيم المبادلات التجارية وترقيتها
المادة الأولى
يفوض إلى السيد محمد بنيني مدير تنظيم وترقية المبادلات التجارية الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير التجارة، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وكذلك الإمضاء باسم وزير التجارة على كل الوثائق المتعلقة بصندوق دعم الصادرات.