قرار
· ج.ر عدد 6 لسنة 2014
قرار مؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1433 الموافق 9 فبراير سنة 2012، يتضمن فتح دعوى تصنيف "الموقع الأثري تسيليل" 29
المادة 4
يمكن مالكي الممتلك الثقافي موضوع هذا القرار وكذا مالكي الممتلكات العقارية المتواجدة داخل المنطقة المحمية، أن يبدوا ملاحظاتهم مكتوبة في سجل خاص لدى مدير الثقافة لولاية جيجل.