قرار
· ج.ر عدد 56 لسنة 1976
قرار مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 22 ابريل سنة 1976 يتضمن تنظيم امتحان الكفاءة لمفتشي الجمارك المتمرنين 847
المادة 7
يكون الاختبار الشفوى عبارة على مناقشة مع لجنة الامتحان حول مشاكل الحالات العملية وحلها تتعلق باحدى مواد الاختبار الكتابي .
المدة 30 دقيقة - المعامل 2 .
ولا يشارك في الاختبار الشفوى الا المترشحون الذين حصلوا في الاختبار الكتابي على مجموع نقط تحدده لجنة الامتحان