قرار

قراران وزاريان مشتركان مؤرخان في 24 ذي القعدة عام 1402 الموافق 12 سبتمبر سنة 1982 يتضمنان تجديد انتداب قاضيين فى المجالس القضائية بصفتهما رئيسى محكمتين عسكريتين. 3529

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.