قرار
· ج.ر عدد 34 لسنة 2016
قرار مؤرخ في 20 رجب عام 1437 الموافق 28 أبريل سنة 2016، يتضمن تصنيف "فيلا سيزيني"
المادة 2
يترتب على تصنيف المعلم التاريخي المسمى "فيلا سيزيني"، ما يأتي :
- شروط التصنيف : يجب أن يتلاءم شغل واستخدام المعلم التاريخي واستغلاله مع متطلبات حفظ الممتلك الثقافي.
- الارتفاقات والالتزامات :
- يخضع كل بناء أو تدخل بجانب المعلم إلى ترخيص من الوزير المكلف بالثقافة .