قرار مؤرخ في 1 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 18 غشت سنة 1966 يتضمن المصادقة على مشروع مد المدرسية 1275 أنابيب الغاز الطبيعى المخصص لتموين ثلاثة معامل للآجر في وزارة قدماء المجاهدين
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على مشروع مد الانابيب المخصص لتموين ثلاثة مصانع للآجر فى الحميز وذلك ابتداء من مجرى الجزائر - مشروع رويبة في النقطة المسماة «SINTES »
المادة 2
فتح المادةيؤذن لمؤسسة ( كهرباء وغاز الجزائر » ببناء واستغلال الجهاز المبين أعلاه وفقا لمال التخطيط الوارد في المخطط الملحق باصل هذا القرار .
المادة 3
فتح المادةيلزم الناقل بالتقيد بالنظام العام المتعلق بأمن نقل الغاز
المادة 4
فتح المادةيكلف مدير الصناعة والطاقة والوقود ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 1 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 18 غشت سنة 1966 بلعيد عبد السلام قرار مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1386 الموافق 15 سبتمبر سنة 1966 يتضمن مد مهام مندوب للحكومة بموجب قرار مؤرخ في 29 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 15 سبتمبر سنة 1966 تمدد ابتداء من 19 مارس سنة 1966 مهام السيد سيد علي عمدون مندوب الحكومة لدى الشركة العامة للكهرباء الواقع مقرها في بناية نصيرة نونو رقم 12 بالجزائر المطبعة الرسمية - 130907 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر -
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- قانون رقم 62-157
- مرسوم رقم 54-461
- مرسوم رقم 60-477
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.