قرار
· ج.ر عدد 38 لسنة 1965
قرار مؤرخ في 8 ذى الحجة عام 1384 الموافق 10 ابريل سنة 1965 يتعلق بثمن السكر وبعض المنتوجات التي تحتوى على مادة السكر 017
المادة 3
ان زيادة الاسعار الناتجة من احكام هذا القرار تطبق على جميع انواع السكر بما فيها الانواع من الصنف والعرض غير العاديين ، المبينة فى القرارين المؤرخين في 17 فبراير سنة 1951 و 4 ابريل سنة 1958 المشار اليهما أعلاه .