قرار · ج.ر عدد 38 لسنة 1965
قرار مؤرخ في 8 ذى الحجة عام 1384 الموافق 10 ابريل سنة 1965 يتعلق بثمن السكر وبعض المنتوجات التي تحتوى على مادة السكر 017

المادة 3

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.