قرار مؤرخ في 8 ذى الحجة عام 1384 الموافق 10 ابريل سنة 1965 يتعلق بثمن السكر وبعض المنتوجات التي تحتوى على مادة السكر 017
المادة الأولى
فتح المادةأن أسعار بيع السكر الوارد من أي مصدر كان والمحددة انواعه بموجب مقتضيات القرارين المؤرخين في 12 يوليو و 19 ديسمبر سنة 1963 المشار اليهما اعلاه ، والذي يبيعه المكتب الوطنى للتسويق للمستفيدين الصناعيين ، يزاد عليها عشرة دنانير جزائرية عن كل قنطار وذلك ابتداء من 018 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 3 محرم عام 1385 10 ابريل سنة 1965 على الساعة الثانية عشرة ليلا
المادة 2
فتح المادة1 - ان الاسعار القصوى لبيع المنتجات المحتوية على مادة السكر المصنوعة من طرف المستفيدين الصناعيين ابتداء من 10 ابريل سنة 1965 على الساعة الثانية عشرة ليلا والمحددة انواعها بموجب القرار المؤرخ في 23 مارس سنة 1959 والمشار اليه اعلاه ، يجوز ان ترفع تبعا لزيادة سعر السكر المنصوص عليه في المادة 1 .
ب ان رفع اسعار المنتجات المشار اليها في الفقرة 1 اعلاه يجوز ان يشمل القيمة المطلقة وفى ضمنها الرسوم الجبائية على جميع درجات البيع الجاري بعد صناعتها .
المادة 3
فتح المادةان زيادة الاسعار الناتجة من احكام هذا القرار تطبق على جميع انواع السكر بما فيها الانواع من الصنف والعرض غير العاديين ، المبينة فى القرارين المؤرخين في 17 فبراير سنة 1951 و 4 ابريل سنة 1958 المشار اليهما أعلاه .
المادة 4
فتح المادةيكلف مدير التجارة الداخلية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 8 ذى الحجة عام 1384 الموافق 10 ابريل سنة 1965 عن وزير التجارة الكاتب العام محمد المقامي
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
- قانون رقم 62-157
- أمر رقم 45-1483
- قرار رقم 45-1484
- قرار رقم 51-17
- قرار رقم 59-1
- قرار رقم 63-296
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.