قرار
· ج.ر عدد 38 لسنة 1965
قرار مؤرخ في 8 ذى الحجة عام 1384 الموافق 10 ابريل سنة 1965 يتعلق بثمن السكر وبعض المنتوجات التي تحتوى على مادة السكر 017
المادة 2
1 - ان الاسعار القصوى لبيع المنتجات المحتوية على مادة السكر المصنوعة من طرف المستفيدين الصناعيين ابتداء من 10 ابريل سنة 1965 على الساعة الثانية عشرة ليلا والمحددة انواعها بموجب القرار المؤرخ في 23 مارس سنة 1959 والمشار اليه اعلاه ، يجوز ان ترفع تبعا لزيادة سعر السكر المنصوص عليه في المادة 1 .
ب ان رفع اسعار المنتجات المشار اليها في الفقرة 1 اعلاه يجوز ان يشمل القيمة المطلقة وفى ضمنها الرسوم الجبائية على جميع درجات البيع الجاري بعد صناعتها .