قرار
· ج.ر عدد 66 لسنة 1997
قرار مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 13 غشت سنة 1997، يتعلّق بالمؤسسات العمومية للتكوين المتخصص المؤهلة لتنظيم إجراء المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بالأسلاك المشتركة للمؤسسات والإدارات العمومية وزارة العدل 4
المادة 8
تكلّف معاهد علم المكتبات والتوثيق التابعة للجامعات بالعلاقة مع المديرية العامة للأرشيف الوطني بتنظيم إجراء المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق برتب وثائقي أمين محفوظات رئيسي، ووثائقي أمين محفوظات، ومساعد وثائقي أمين محفوظات.