قرار
· ج.ر عدد 66 لسنة 1997
قرار مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 13 غشت سنة 1997، يتعلّق بالمؤسسات العمومية للتكوين المتخصص المؤهلة لتنظيم إجراء المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بالأسلاك المشتركة للمؤسسات والإدارات العمومية وزارة العدل 4
المادة 7
تكلّف المعاهد والجامعات التي تتولى التعليم في فرع المخبر والصيانة بتنظيم إجراء المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق برتب مهندس رئيسي في المخبر والصيانة ومهندس دولة في المخبر والصيانة، ومهندس تطبيقي في المخبر والصيانة، وتقني سام في المخبر والصيانة.