قرار
· ج.ر عدد 66 لسنة 1997
قرار مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 13 غشت سنة 1997، يتعلّق بالمؤسسات العمومية للتكوين المتخصص المؤهلة لتنظيم إجراء المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بالأسلاك المشتركة للمؤسسات والإدارات العمومية وزارة العدل 4
المادة 5
10 : تكلّف مراكز التكوين المهني والتمهين بتنظيم إجراء المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بالرتب الآتية :
- - - كاتب مختزل تقني في الإحصاء، معاون تقني في الإحصاء، عون تقني في الإحصاء، تقني في الإعلام الآلي، معاون تقني في الإعلام الآلي، تقني في المخبر والصيانة معاون تقني في المخبر والصيانة عون تقني في المخبر والصيانة.