قرار
· ج.ر عدد 66 لسنة 1997
قرار مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 13 غشت سنة 1997، يتعلّق بالمؤسسات العمومية للتكوين المتخصص المؤهلة لتنظيم إجراء المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بالأسلاك المشتركة للمؤسسات والإدارات العمومية وزارة العدل 4
المادة 5
يمكن مديري المؤسسات المذكورة في المواد 2 و 3 و 4 أعلاه أن ينشئوا ، عند الحاجة، بموجب مقرر، مراكز امتحان ملحقة.
تبلغ نسخة من المقرّر المذكور في الفقرة السابقة إلى السلطة المكلفة بالوظيف العمومي في أجل قدره خمسة عشر (15) يوما ابتداء من تاريخ التوقيع عليه.