قرار
· ج.ر عدد 66 لسنة 1997
قرار مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 13 غشت سنة 1997، يتعلّق بالمؤسسات العمومية للتكوين المتخصص المؤهلة لتنظيم إجراء المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بالأسلاك المشتركة للمؤسسات والإدارات العمومية وزارة العدل 4
المادة 4
يكلّف المعهد الوطني للإعلام الآلي بتنظيم إجراء المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق برتب مهندس رئيسي في الإعلام الآلي، ومهندس دولة في الإعلام الآلي، ومهندس تطبيقي في الإعلام الآلي، وتقني سام في الإعلام الآلي. 6 جمادى الثانية عام 1418 ه الجريدة الرسمية