المادة 6
تمنح البطاقة المهنية لمفتشي الصيد البحري وتربية المائيات، بناء على الوثائق الآتية :
- صورتان (2) شمسيتان للمعني، نسخة من مقرر الترسيم في الرتبة ،
- نسخة من محضر أداء اليمين.
بالنسبة لتجديد البطاقة :
أ - حالة ترقية الموظف :
صورتان (2) شمسيتان للمعني،
- نسخة من مقرر الترقية أو الترسيم في الرتبة
- البطاقة المهنية القديمة.
ب - حالة الضياع أو السرقة :
صورتان (2) شمسيتان للمعني،
- نسخة من مقرر الترقية في الرتبة
- نسخة من التصريح بالضياع أو السرقة محرر من طرف المصالح المؤهلة.
ج - حالة إتلاف البطاقة :
صورتان (2) شمسيتان للمعني، نسخة من مقرر الترقية في الرتبة
- البطاقة المهنية القديمة المتلفة تصريح شر في مبرر للتلف.