المادة 5
تحدد الخصائص التقنية للبطاقة المهنية كما يأتي :
بالنسبة للوجه الأمامي للبطاقة :
- في أعلى البطاقة و في الوسط، عبارة "وزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية" باللون الأخضر الزيتي متبوعة بعبارة "بطاقة مهنية" باللون الأسود، في أعلى الزاوية اليمني، تسطير ثنائي اللون أخضر وأحمر، يتوسطه ختم الدولة، في الجانب الأيمن البيانات الآتية : باللغة العربية والإنجليزية، الاسم واللقب والرتبة، ورقم وتاريخ أداء اليمين، في الجانب الأيسر : حيّز مخصص للصورة الشمسية للمفتش ذات خلفية بيضاء، في أسفل البطاقة عبارة "على السلطات المدنية والعسكرية تسهيل مهام حامل هذه البطاقة" باللون الأحمر.
بالنسبة للوجه الخلفي للبطاقة :
تسطير ثنائي اللون أخضر وأحمر من الزاوية اليمني العلوية إلى الزاوية اليسرى السفلى يتوسطه ختم الدولة
- رقم التعريف لكل بطاقة،
- البيانات الآتية (باللغة العربية وباللون الأخضر الزيتي) :
"الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية" و "وزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية".