قرار
· ج.ر عدد 8 لسنة 2021
قرار مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1442 الموافق لمفتشي الصيد البحري وتربية المائيات 22 29 ديسمبر سنة 2020 ، يحدّد الخصائص التقنية والمادية للبطاقة المهنية 22
المادة 4
تقدم البطاقة المهنية لمفتشي الصيد البحري وتربية المائيات على دعامة مصنوعة من مادة البلاستيك متعدد كلوريد الفينيل ( PVC ( vinyle de polychlorure ) بمقياس 8,5 سم x 5,4 سم، وذات لون أبيض. 20 جمادى الثانية عام 1442 ه الجريدة الرسمية 3 فبراير سنة 2021 م