قرار
· ج.ر عدد 8 لسنة 2021
قرار مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1442 الموافق لمفتشي الصيد البحري وتربية المائيات 22 29 ديسمبر سنة 2020 ، يحدّد الخصائص التقنية والمادية للبطاقة المهنية 22
المادة 3
يمنح لكل بطاقة مهنية رقم تعريفي يميزها، مكون من رقم أداء اليمين، ومتبوع برمز الولاية ورقم التسجيل في السجل المذكور في المادة 2 أعلاه.