قرار
· ج.ر عدد 8 لسنة 2021
قرار مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1442 الموافق لمفتشي الصيد البحري وتربية المائيات 22 29 ديسمبر سنة 2020 ، يحدّد الخصائص التقنية والمادية للبطاقة المهنية 22
المادة 2
تمنح البطاقة المهنية لمفتشي الصيد البحري وتربية المائيات من طرف الإدارة المركزية المكلفة بالصيد البحري.
يفتح سجل على مستوى الإدارة المركزية المكلفة بالصيد البحري، مرقم ومؤشّر عليه لتسجيل البطاقات المهنية لمفتشي الصيد البحري وتربية المائيات.