قرار
· ج.ر عدد 8 لسنة 2021
قرار مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1442 الموافق لمفتشي الصيد البحري وتربية المائيات 22 29 ديسمبر سنة 2020 ، يحدّد الخصائص التقنية والمادية للبطاقة المهنية 22
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 08-181 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 23 يونيو سنة 2008 والمادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 17-347 المؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1439 الموافق 4 ديسمبر سنة 2017 والمذكورين أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد الخصائص التقنية والمادية للبطاقة المهنية لمفتشي الصيد البحري وتربية المائيات.