المادة 10
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 14 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 29 ديسمبر سنة 2020.
سيد أحمد فروخي الملحق 3 فبراير سنة 2021 م نموذج البطاقة المهنية لمفتشي الصيد البحري وتربية المائيات وجه البطاقة وزارة الصيد البحري والمنتجات بطاقة مهنية رية الديمقه الاسم واللقب :
الرتبة :
رقم أداء اليمين : . بتاريخ : .
تاريخ الإصدار :
صالحة لمدة عشر (10) سنوات) على السلطات المدنية والعسكرية تسهيل مهام حامل هذه البطاقة خلفية البطاقة الصيدية الصورة الشمسية : Name First / Name : Rank عن الوزير وبتفويض منه مدير إدارة الوسائل الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة الصيد البحري والمنتجات بطاقة مهنية الرقم التعريفي للبطاقة :
الصيدية 20 جمادى الثانية عام 1442 ه الجريدة الرسمية 3 فبراير سنة 2021 م