المادة 8
تحتوى المسابقة المنصوص عليها فى المادة الأولى أعلاه على ثلاثة اختبارات كتابية للقبول من بينها واحد اختيارى وعلى اختبار شفوى للنجاح .
أولا - تشتمل الاختبارات الكتابية للقبول على ما يأتي : 1 (1) اختبار في موضوع ذي طابع عام لتقدير كفاءة المترشح على التحرير (المدة 4 ساعات.
المعامل (4) يراجع للبرنامج المرفق .. 2 (2) اختبار في موضوع يتعلق بالتنظيم السياسي والاداري للجزائر (المدة 4 ساعات المعامل 3 (3) يختار المترشح موضوعا من بين اثنين بالنسبة لهذين الاختبارين .. 3 (3) اختبار في اللغة الوطنية للمترشحين الذين يحررون باللغة الفرنسية (المدة ساعتان المعامل (1 (1) .
- اختبار في اللغة الفرنسية للمترشحين الذين يحررون باللغة الوطنية المدة 2 المعامل 1 ( الجزائرية الثلاثاء 20 جمادى الأولى عام 1402 ه ثانيا - يحتوى الاختبار الشفوى للنجاح على ما يأتي :
مناقشة مع لجنة المسابقة مدتها خمسة عشر
(15) دقيقة تتعلق بمسائل واردة في البرنامج المرفق .